توضيحات حقوقية لمن يشمله مرسوم “العفو العام” الجديد
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس، الأحد 22 من آذار.
ووسع المرسوم “رقم 6” لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.
كما اشتمل المرسوم (بمواده الـ18) على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة للاستفادة من أحكامه.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي تضع يدها على دعوى الحق العام.
وضم المرسوم الجديد جريمة التعامل بعير الليرة السورية المعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2013، إذ شمل العفو كامل العقوبة الجنحية.
بالإضافة إلى ثلثي العقوبة الجنائية شرط أن تكون الجريمة قد اقترفت قبل التعديل الأخير لهذا القانون، في 18 كانون الثاني الماضي، بالمرسوم التشريعي “رقم 3” لعام 2020 الذي شدد عقوبة هذا الفعل كثيرًا.
كما كان العفو السابق يشمل ثلث العقوبة الجنائية فزادها إلى نصف العقوبة، كذلك الأمر بالنسبة لجرائم الأحداث.
وشمل العفو السابق ربع العقوبة الجنائية لجرائم المخدرات، فزادها المشرع في العفو الجديد إلى ثلث العقوبة.
وتضمن المرسوم الجديد كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكان العفو السابق يشترط أن يكون قد بلغ الخامسة والسبعين من عمره وأن يكون حكمه مبرمًا.
بالإضافة إلى شمول المرسوم الجديد العفو عن كامل العقوبة المحكوم بها مبرمًا من بلغ سن الـ70 من عمره.
اقرأ المزيد في قسم الاخبار
وزادت أحكام المرسوم الجديد المدة التي منحها للمتوارين عن الأنظار للاستفادة من العفو من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وكالات