الأحد , أبريل 28 2024
شام تايمز
البرلمان يقر تعديلات قانون جرائم المعلوماتية دون الكشف عنها

البرلمان يقر تعديلات قانون جرائم المعلوماتية دون الكشف عنها

وافق مجلس الشعب السوري اليوم بأغلبية أعضائه على تعديل عدد من مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

شام تايمز

وذكرت وكالة سانا الرسمية أن المواد الموافق عليها تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الإلكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر.

شام تايمز

وتتناول المواد المعدّلة كذلك كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي وسبل تقديم المتضررين لشكواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى وآلية توثيقها والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.

ولم توضّح الوكالة أو صفحة مجلس الشعب طبيعة التعديلات التي تم إقرارها ما أثار تساؤلات حول شفافية العمل البرلماني وأسباب عدم الكشف عن المواد المعدّلة ليطّلع عليها المواطنون لتفادي الوقوع بما حظره القانون.

لكن صحيفة “الوطن” المحلية كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع القانون أنهت مناقشتها للتعديلات التي سيتم عرضها على النواب للتصويت عليها، مشيرة إلى أنها تضمنت إضافة مادة تنص على المعاقبة بالسجن من 4 إلى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

وتم الاتفاق على مادة المساس بهيبة الدولة لتنص على المعاقبة بالسجن المؤقت من 3 حتى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو دولة المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام، فيما يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر وغرامة 500 ألف ليرة إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت التعديلات كذلك أن كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من 7 إلى 10 سنوات، ومعاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالسجن المؤبد وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين ليرة، فضلاً عن تشديد عقوبة الاحتيال المعلوماتي بغرامة من 3 إلى 5 ملايين ليرة والسجن من 3 إلى 5 سنوات لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بالاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من 5 إلى 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية.

اقرأ أيضا: طرطوس: احالة مدير مصرف عام وعدد من العاملين موجودين الى القضاء

شام تايمز
شام تايمز