السبت , أبريل 27 2024
شام تايمز

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

عقوبة الراشي والمرتشي في القانون السوري

عقوبة الراشي والمرتشي في القانون السوري

شام تايمز

جريمة الرشوة إحدى أكثر الجرائم انتشاراً في العديد من الدول وخاصة في بلدنا الحبيب سورية، و هي من الآفات التي تصيب الهيكلية الإدارية والمؤسسات، لعدة أسباب منها ضعف الوازع الأخلاقي والضعف في الرقابة وكثرة الفاسدين والمفسدين في أي موقع أو منصب متناسين أن هذا الجرم يضر بالمجتمع ككل، وإن مكافحة الفساد ليست مشروطة بالبدء بنقاط معينة أو بمحاسبة كبار الفاسدين ابتداءً بل إن عملية التطهير قد تبدء من أي مستوى كان وبالتدريج حتى يتحول موضوع مكافحة الفساد وخاصة مكافحة الرشوة إلى عرف مجتمعي منبوذ كما يفترض أن يكون و يستشعر من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل الخوف والخشية من العقاب ووصول أمره إلى السلطات المختصة ومحاسبته، و إن الخطأ لا يجوز تأويله فقلة معدلات الرواتب ليست مبرراً يبيح ارتكاب هذا الجرم تحت أي مسمى فشتان بين الموضوعين والطرق السليمة للحصول على المال الحلال كثيرة دون الحاجة لارتكاب فعل جرم الرشوة.

شام تايمز

إن العقوبة المفروضة على جرم الرشوة لا تطال فقط المرتشي بل تمتد أيضاً إلى الراشي و المتدخل أيضاً، كما أن العقوبة لا تقف عند الموظف العام فقط بل تمتد إلى كل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخاب أو التعيين و أو كلف بمهمة رسمية بل تمتد أيضاً إلى أي ضابط سواء من السلطة المدنية أو العسكرية أو أفرادها، حيث نصّت المادة /340 / من قانون العقوبات السوري : ” يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة ” .

ومن خلال استقراءنا لنصوص قانون العقوبات السوري النافذ حيث نجد أن المادة /341 / نصت على عقوبة الموظف إذا ما قام بعمل شرعي من أعمال وظيفته حيث نصت على ما يلي : ” كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به “.

و أما المادة / 342 / من قانون العقوبات السوري فقد عاقب الأشخاص السابق ذكرهم إذا ما عمل عملاً منافياً لوظيفته أو ادعى أنه يدخل بوظيفته ليهمل أو يؤخر ما كان عليه واجباً حيث نصت على ما يلي :

“1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال “.

و أما بالنسبة للراشي و هو من أقدم على الاستجابة لطلب الموظف أو بادر بتقديم الرشوة للموظف ليقدم له الموظف ما ذكر في المواد الآنفة الذكر فقد نصت المادة / 343 / من قانون العقوبات السوري على أنه يعاقب الراشي بذات عقوبة المرتشي، حيث نصت على ما يلي : ” إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي ” .

و أما فيما يتعلق بجريمة عرض الرشوة في حال قبول المرتشي به، فقد عاقب عليه ما نصت عليه المادة / 345 / من قانون العقوبات حسب ما يأتي : ” من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود “.

ولكن ما هي عقوبة من عرض الرشوة في حال لم يلاقي العرض قبولاً من الموظف و رفضه ؟ نصت المادة / 345 / من قانون العقوبات السوري على ما يلي :” من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود .

و أما في حالة قبول الرشوة بعد قام الموظف بإنهاء مهمته فقد نصت المادة / 346 / من قانون العقوبات على ما يلي : ” كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به “.

و قد نص المشرع السوري في المادة / 347 / على عقوبة من أخذ رشوة مقابل السعي أو إنالة الآخرين وظيفة أو عمل أو مناقصة أو مشاريع في الدولة أو منحة بما يلي : ” من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كان عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به “.

و في سبيل مكافحة هذه الجريمة فقد أعفى المشرع الراشي و المتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات أو اعترفا بها قبل إحالة القضية إلى المحكمة حسب ما نصت المادة / 344 / من قانون العقوبات : “يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة “.

ونشير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم / 3 / لعام 2013 أفرد عقوبات أيضاً على جريمة الرشوة و اشترط أن تكون قيمة المبالغ يتجاوز مبلغ الخمس مائة ألف ليرة سورية تبدأ من عقوبة السجن ثلاث سنوات إلى الخمسة عشر سنة .

في الختام فإنه لا بد من أن ننصح بأنه لا بد لمن يريد مكافحة الفساد في وطنه أن لا يكتفي بالتنظير عبر وسائل التواصل الاجتماعي و أن يقدم على خطوات فعالة بأن يمتنع عن تقديم الرشوة للموظفين و أن يبلغ السلطات عن الموظف طالب الرشوة حتى يصبح الأمر كعادة و يخشى ضعاف النفوس طلبها خشية الشكوى و عند هذه المرحلة فقط لن يستطيع الموظف الفاسد التسلط بتأخير المعاملات أو أي فعل آخر من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين .

المصدر: المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين

دمشق الآن

شام تايمز
شام تايمز