الإثنين , أبريل 29 2024
شام تايمز

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

في حال إقراره.. قانون الجمارك يمنع تفتيش المساكن والأشخاص

في حال إقراره.. قانون الجمارك يمنع تفتيش المساكن والأشخاص

شام تايمز

حدد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي لم يقر بعد، صلاحيات موظفي الجمارك وعناصر الضابطة الجمركية، حيث يمكنهم الكشف على البضائع ووسائط النقل ضمن الحدود النظامية، فيما منع تحري المساكن والأشخاص جسدياً إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، أو بحالة الجرم المشهود.

شام تايمز

وبحسب نص المشروع الذي أوردته صحيفة “الوطن”، فإنه يمكن لموظفي الجمارك التحري عن التهريب وحجز البضائع والتحقق من المخالفات الجمركية ضمن كافة الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية، وكذلك خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري، عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة، إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

وبالنسبة للبضائع الخاضعة للرسوم، فيشترط لإجراء التحري فيها وحجزها والتحقق من المخالفات خارج الأمكنة، أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق نظام القضايا النافذة، أما البضائع الممنوعة المعينة التي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي، فتعدّ بمنزلة المستوردة تهريباً ما لم يثبت العكس.

وجاء في نص المشروع، أن تكون السلطات الجمركية وحدها المسؤولة بالحدود البرية والمطارات والمرافئ عن إجراءات إدخال البضائع ووسائط النقل وإخراجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويمنع على مختلف السلطات الأخرى التدخل في أعمالها.

وفي المقابل، منع مشروع القانون الجمارك من توقيف الأشخاص احتياطياً، إلا في حال جرم التهريب، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق التحقق من المخالفة أو جريمة التهريب، ويصدر قرار التوقيف من النيابة العامة.

ويحق لمدير عام الجمارك أو من يفوضه، أن يطلب من المحكمة الجمركية منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات، وفي حال الضرورة يجوز للمدير العام الطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار منع سفر مؤقت لمدة 15 يوماً.

وأكدت ” مديرية شؤون الضابطة الجمركية ” في أيار الماضي، أن توقيف المركبات الخاصة وتفتيش الحمولة المرافقة للعائلات غير مسموح وليس من مهام دوريات الجمارك.

ويعود قانون الجمارك رقم /38/ المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طرح مشروع قانون الجمارك الجديد العام الماضي بدمج قانون الجمارك رقم 38 بقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لـ2006 في قانون واحد، لتصبح الضابطة الجمركية جزءاً من قانون الجمارك بما يسهل التعامل على القانونيين والمهتمين بشؤون الجمارك.

وفي كانون الأول الماضي، وافقت ” رئاسة مجلس الوزراء ” على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي ينص على تحويل ” مديرية الجمارك العامة ” إلى هيئة عامة، ومنحها صلاحيات مطلقة، وتشديد الغرامات، وحذف 30 مادة خرقت ترشيد الاستيراد، ووصل اليوم إلى صيغته النهائية وأصبح جاهزاً للنقاش والإقرار.

شام تايمز
شام تايمز